الحديث السابع عشر الرفق بالحيوان الأربعون النووية - مسلمون

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللّٰه ﷺ، أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد... 

الحديث السابع عشر الرفق بالحيوان -الأربعون النووية- مسلمون


عنوان الحديث

الرفق بالحيوان.

نص الحديث

عن أبي يَعْلَى شَدَّادِ بنِ أَوْسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ، عن رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: {إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ}.

 الرواي

مُسلمٌ.

إعراب مفردات الحديث

{إنّ الله}: إن حرف توكيد ونصب، {الله} اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

{كتب}: فعل ماضٍ مبني على الفتحة، والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره هو.

والجملة في محل رفع خبر إنّ.

{الإحسان}: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

{على}: حرف جر.

{كل}: اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف والجار والمجرور متعلقان بـ{كتب}.

{شيء}: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة.

{فإذا}: {الفاء}: استئنافية.

{إذا}: أداة شرط غير جازمة.

{قتلتم}: قتل فعل ماضٍ مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، التاء ضمير خطاب مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم للجمع.

{فأحسنوا}: {الفاء}: واقعة في جواب الشرط أحسنوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.

والجملة الشرطية في محل جر بالإضافة.

{القتلة}: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

{وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة}: تعرب إعراب الجملة السابقة.

{و}: حرف عطف.

{ليحدّ}: اللام للأمر يحد فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون، وحُرّك بالفتح لأجل التضعيف.

{أحدكم}: أحد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف، والكاف ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم للجمع.

{شفرته}: {شفرة}: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف.

والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر بالإضافة.

{وليرح}: تعرب إعراب {ليحد}.

{ذبيحته}: إعراب {شفرته}.


شرح وفوائد الحديث

قوله ﷺ: {إن الله كتب الإحسان على كل شيء} من جملة الإحسان عند قتل المسلم في القصاص أن يتفقد آلة القصاص، ولا يقتل بآلة كالّة، وكذلك يحد الشفرة عند الذبح، ويريح البهيمة، ولا يقطع منها شيء حتى تموت، ولا يحد السكين قبالتها، وأن يعرض عليها الماء قبل الذبح، ولا يذبح اللبون، ولا ذات الولد، حتى يستغني عن اللبن.

وإن لا يستقصي في الحلب، ويقلم أظفاره عند الحلب، قالوا: ولا يذبح واحدة أمام أخرى.

والله أعلم.

تعليقات